مستندات

التنظيم

Add Your Heading Text Here

المؤسسة الأنتاجية

  • المؤسسة الإنتاجية
  • مستويات الإدارة في المؤسسة الإنتاجية
  • عناصر المؤسسة الإنتاجية
  • وظائف المؤسسة الإنتاجية

المؤسسة الإنتاجية

المؤسسة الإنتاجية: هي تلك المؤسسة التي تُعتبر مؤسسة إنتاجيّة وتسويقيّة بالدرجة الأولى؛ إذ إنّها عبارة عن المنتجات، والخدمات التي تُقدّم لطالبيها للاستفادة منها بالشكل المطلوب وتقديمها للسوق، ثمّ الحصول على دخل المبيعات لتغطية المصاريف التي تدفعها المنشأة، وبالتالي تحقيق العائد الاقتصادي المنشود.
نّ أكثر ما يمّيز المؤسسات الإنتاجيّة في الدول النامية هو انتهاجها أساليب التخطيط والإدارة الحديثة خلال مسير حياتها، سعياً للاستفادة منها بما يتماشى مع مصالحها سواء كان ذلك بإصلاح أدائها أم إدخال التحسين النوعيّ إليه. إنّ للتطوّر التكنولوجيّ دوراً مهمّاً في تغيير النمط المعيشي للإنسان جذرياً؛ إذ أصبحت متطلّبات حياته اليومية تختلف وتزداد كثيراً بالتزامن مع التطوّرات التكنولوجيّة؛ حيث أصبح يتطلّع أكثر نحو تحقيق الرفاهية والعيش بترف، وأثّر ذلك على عمل المؤسسات الإنتاجيّة بشكلٍ كبيرٍ.

مستويات الإدارة في المؤسسة الإنتاجية

-مستوى التخطيط الاستراتيجي والمراقبة الاستراتيجية؛ إذ تُسند مهام التخطيط الاستراتيجي والمراقبة إلى القيادة في المنشأة؛ وتصّب جُلّ اهتمامها على كلّ ما يتعلّق بمصير المنشأة من قضايا مستقبليّة.

-مستوى تسيير العمليات التنفيذية، وتوكل مهام تسيير العمليات التنفيذيّة إلى القادة، وفرق المشروعات، والعمليات بشقيّها الإنتاجيّة والخدمية في المنظمة، وكما تضّم أيضاً عمليتيّ المراقبة الذاتيّة، وإخضاع أداء العمليات التنفيذية للتحسين النوعيّ المستمرّ.

عناصر المؤسسة الإنتاجية

تتألف المؤسسة الإنتاجية عادةً من وسط محيط خاصّ بها مكوّن من عدة عناصر يُكمّل بعضها عمل بعض، وفي حال فقدان أحدها تفقد المؤسسة بيئتها، وهذه العناصر هي:

-رأس المال.

-وسائل الإنتاج، وهي الأدوات والآليات المستخدمة في العملية الإنتاجية.

– الموارد البشرية، تشمل كافة الأيدي العاملة في المنشأة.

-بيئة تنافسيّة، وهي من ضروريات العمل لأي منشأة.

-مواد أوليّة وطاقة. الزبائن، ويعتبر المستهلك الأول والأخير للخدمات والسلع وبالتالي تحقيق فوائد مادية وعوائد للمنشأة. – الصفقات.

وظائف المؤسسة الإنتاجية

-وظيفة القيادة والتوجيه: تتمثّل هذه الوظيفة بقيام الإدارة بتحديد سياسة المؤسسة وتطبيقها، والمساهمة في اختيار القرار الأمثل، بالإضافة إلى التنسيق بين سائر الوظائف، والأنشطة، والمصالح.

-الوظيفة الإداريّة: وتستقطب هذه الوظيفة المعلومات الخاصّة بكلّ من العمال وتسيير أمورهم، وفضّ النزاعات بينهم.

– الوظيفة المالية: تتمثّل الوظيفة المالية في المؤسسة الإنتاجيّة في أدائها مجموعة من النشاطات المسيرّة لأموال المنشأة، ومن أهمها التموين والتخليص والدفع.

-الوظيفة التجاريّة: تتمثّل هذه الوظيفة في البحث الدؤوب عن الشروط الأفضل للشراء، والتموين في وقته بالإضافة إلى تنظيم كلّ ما يتعلّق بالمخزون، والتعريف بالمنتج والبيع بأفضل الأثمان. وظيفة التنظيم.

الفرق بين المؤسسة والشركة

  • الفرق بين المؤسسة والشركة
  • مفهوم المؤسسة
  • خصائص المؤسسة
  • مفهوم الشركة
  • أنواع الشركات

الفرق بين المؤسسة والشركة

تُوجد اختلافات وفروقات عِدّة بين المؤسسة والشركة تِبعاً للعديد من المعايير، حيث يُمكن اعتبار أنّ كُلّ مؤسسة شركة، ولا يُمكن اعتبار العكس صحيح، وفيما يأتي أهم تلك الاختلافات:

 المؤسسةالشركة
حضور الإجتماعاتيُعدّ أمراً إلزامياً للمساهمين في المؤسسة بشكلٍ دوري أو سنويّيُعدّ أمراً غير إلزاميّ لمالكي الشركة
الإتفاقيات القانونيةيتوجّب على المؤسسة الإيفاء بالعديد من الاتفاقيات والالتزامات القانونية؛ وذلك من أجل تأسيسها والاستمرار في وجودها.يتوجّب على الشركة عدد أقل من تلك المُتطلبات القانونية.
الشفافيةتُقدّم المؤسسة مستوى عالي من الشفافية؛ وذلك بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة.تُقدّم الشركة مستويات أقل من الشفافية؛ وذلك بسبب المتطلبات التنظيميّة المرنة.
الثقافة العامةتتمتّع المؤسسة بمستوى عالٍ من ثقة الجمهور.لا تتمتّع الشركة بذلك القدر من الثقة لدى العامّة.
الملاءمة والحجمتمتاز المؤسسة بأنّها كيان كبير، وتُدير مشاريع أعمال كبيرة، كما أنّ هيكل المؤسسة يكون قابلاً للتطبيق عندما يُدرج في السوق، وتُصبح أسهمها مطروحةً للتداول.تمتاز الشركة بأنّها كيان صغير، وتُدير مشاريع أعمال صغيرة، لكن لا يقتصر نشاط الشركة داخلَ الدولة بل يُمكن أن يكون لها تجارة خارجية ووجود مسجّل في عِدّة دول من العالم.
هيكل الملكيةتعود ملكية المؤسسة لعدد غير محدود من المساهمين، كما يُعدّ تبادل ونقل الملكية في المؤسسة أمراً سهلاً.تعود ملكية الشركة لعددٍ محدود من الأعضاء أو المساهمين، كما تعتمد سهولة نقل وتبادل ملكية الشركة على هيكل الأعمال.
المسؤليات القانونيةتُمثّل المؤسسة كياناً قانونياً منفصلاً عن المالكين أو المساهمين.يتحمّل الأعضاء المساهمين في الشركة المسؤولية القانونية في حالات مُعيّنة؛ كعمليات الاحتيال.
الإدارة والتسلسل الهرميتمتاز المؤسسة بوجود هيكل إداري مُختلف عن الشركة؛ نظراً إلى أنّ حجمها أكبر، حيث يتواجد مجلس للإدارة في المؤسسة من أجل الإشراف على الموظفين والمدراء التنفيذييّن.تكون إدارة الشركة لعضو واحد أو مجموعة من الأعضاء أو المالكين المتساويين.
الأسماء والمصطلحاتيُطلق على المؤسسة إمّا (Inc) مدمجة، أو (Corp).مكن للشركة أن تكون ذات مسؤولية محدودة (LLC)، أو ذات مسؤولية عامة محدودة (PLLC) أو خاصة.
الحسابات والسجلات والضرائبتحتفظ المؤسسة بسجلات مُفصّلة وشاملة للغاية، حيث لا تُمرّر الأرباح أو الخسائر إلى الإقرارات الضريبية الفرديّة للمالك أو الأعضاء المساهمين، ممّا يُؤدي إلى الازدواج الضريبيّ،بمعنى أنّه يتمّ فرض الضرائب مرتين على أرباح المؤسسة.تحتفظ الشركة بسجلات وحسابات قليلة، حيث تُمرّر الأرباح أو الخسائر إلى الإقرارات الضريبية الفرديّة للمالك أو الأعضاء المساهمين في الشركة
حجم رأس المالتتطلّب المؤسسة وجود حدّ أدنى من رأس المال.لا تتطلب الشركة وجود حد أدنى من رأس المال.

تختلف هيكل الملكية ما بين المؤسسة والشركة؛ نظراً لاختلاف الحجم فيما بينهما، كما تختلف المسؤوليات والتبعات القانونية التي يتحملها الأعضاء المساهمين في الشركة أو المؤسسة؛ لأنَّ الأمر يتعلق بعدّة عوامل مثل: عدد المساهمين والدائنين المضمونين أو غير المضمونين، أمّا نسبةً للأسماء والمصطلحات فتختلف مدلولات الأسماء والمصطلحات المُطبّقة على جوانب مُعيّنة ما بين الشركة والمؤسسة؛ وذلك لأنّها تُؤّثر في كيفية عملها وطريقة التدوال،إلى جانب ذلك تختلف المؤسسة والشركة في الطريقة التي يُطبّق قانون الضرائب عليها؛ بسبب الاختلاف في الأرباح، والإيرادات، والنفقات، والوضع الاقتصادي لكليهما

مفهوم المؤسسة

تُعرّف المؤسسةعلى أنّها كيان قانوني يُنشأ من قِبل مجموعة من الأفراد أو المساهمينوتُعدّ الشركات كياناً منفصلاً عن مالكيها؛ حيث تتمتّع بمُعظم الحقوق والمسؤوليات التي يمتلكها الأفراد؛ كإبرام العقود، وإقراض الأموال، ورفع الدعاوي القضائية، وتوظيف الموظفين، وامتلاك الأصول، ودفع الضرائب، كما يتطلّب إنشاؤها عمليةً قانونيةً تُدعى بالتأسيس، حيث يتمّ فيها ضمان المُستندات القانونية التي تحتوي على الغرض الأساسي من إنشائها، وعملها، واسمها، وموقعها، وعدد الأسهم الخاصة بها، بالإضافة إلى أنواع الأسهم الصادرة.

تمتاز المؤسسة بأنّها ذات مسؤولية محدودة، بمعنى أنَّ المساهمين في المؤسسة يحظون بنسبة من الأرباح السنوية ولهم الحق في زيادة عدد أسهمهم، لكنّهم غير مسؤولين بشكلٍ شخصي عن ديون المؤسسات أو سدادها،وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات تُنشأ أحياناً بغرض الربح، وتحقيق الإيرادات، وتقديم العوائد المالية للمساهمين وِفقاً لنسب ملكيتهم، بينما تُنشأ في أحيانٍ أخرى لتحقيق أهدافٍ غير ربحية، ويندرج ذلك ضِمن المنظّمات الخيرية المختصة بقضايا اجتماعية؛ كأغراض تعليمية، أو دينية، أو علمية، وتُستخدم إيراداتها من أجل تحقيق أهدافها.

خصائص المؤسسة

تتمتع المؤسسة بالعديد من الخصائص، وفيما يأتي مجموعة منها:

-وجود أهداف وغايات تعمل المؤسسة على تحقيقها تلبيةً للاحتياجات الاجتماعية.

-ديمومة هيكلها نسبياً.

-تمثيلها بهيكل موحّد، فالمؤسسة تعمل كوحدة واحدة.

-استمداد حقوقها من بعض المجتمعات وانتسابها إليهم. 

 مفهوم الشركة

تُعرّف الشركةعلى أنَّها اتحاد طوعي من الأفراد أُنشِئ بموجب القوانين والأنظمة من أجل تحقيق غاية اجتماعية أو اقتصادية مشتركة، وتشمل تلك الأغراض: الترويج للأعمال الخيرية، أو البحث، أو الفن، أو التجارة، أو الأعمال التجارية، حيث تتمتّع بحقوق مماثلة لأيّ شخص في الدولة، كما تُطالَب بالالتزامات المالية ودفع الضرائب.

أنواع الشركات

تُصنّف الشركات إلى عِدّة أنواع مختلفة وفقاً لمعايير عدّة، وفيما يأتي مجموعة من الأسس لتصنيفها وأنواعها بناءً على ذلك التصنيف: أنواع الشركات وفقاً للمسؤولية القانونية: تُصنّف الشركات اعتماداً على المسؤولية القانونية إلى الآتي:

  • شركات مقيّدة بالأسهم.
  • شركات مُقيّدة بالضمان.
  • شركات ذات مسؤولية غير محدودة.

أنواع الشركات وفقاً لعدد الأعضاء: تُصنّف الشركات اعتماداً على عدد الأعضاء إلى الآتي:

  • شركات خاصّة.
  • شركات عامّة.

أنواع الشركات وفقاً للتحكّم والإدارة: تُصنّف الشركات اعتماداً على التحكّم والإدارة إلى الآتي:

  • شركات قابضة.
  • شركات تابعة.

أنواع الشركات وفقاً لأساس الملكية: تُصنّف الشركات اعتماداً على أساس الملكية إلى ما يأتي:

  • شركات حكومية.
  • شركات غير حكومية.

 

الشركات المحدودة المسؤولية

  • تعريف
  • خصائص الشركة المحدودة المسؤولية
  • تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية
  •  شهرة الشركة المحدودة المسؤولية
  •  جمعية الشركاء
  • الإستشارات الخطية
  • مفوضي المراقبة للشركاء
  • تحويل الشركة
  • حل الشركة

 

  • تعريف

الشركة المحدودة المسؤولية هي مزيج من شركات االشخاص وشركات الأموال. ادخل المشترع اللبناني هذا النوع من الشركات في لبنان بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 5 آب 1967 يسمى الشركاء فيها » مديرون » وتسمى الأسهم حصصًا والشركة لا تصدر شهادات

  • خصائص الشركة المحدودة المسؤولية :   تشبه الشركة المحدودة المسؤولية شركات الأشخاص من ناحية قيامها الى حد واسع على الإعتبار الشخصي ؛فالشركة المحدودة المسؤولية لا تضم إلا عددا محدودا من الشركاء تربطهم في غالب الأحيان رابطة الأسرة اوالصداقة ويحظر فيها الإكتتاب العام وحصص الشركاء فيها غير قابلة للتداول ولا يجوز ان تتخذ لها عنوانا يتضمن اسم شريك او اكثر. تشبه الشركة المحدودة المسؤولية شركات الأموال:

أ. الشركاء الذين يؤلفون الشركة المحدودة المسؤولية هم الذين يقدمون المال نقدًا او عينًا ولا يجوز اعتبار الخدمات كدفعة لقاء قيمة اية حصة.

ب. ان الحد االدنى لرأس المال هو خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع على حصص متساوية. اذا تدنى رأس المال عن خمسة ملايين ليرة لبنانية يجب ان تحول الشركة الى شركة تضامن او شركة توصية بسيطة، وإلا وجب حل الشركة.

ج. لا يعتبر الشريك تاجرًا وتنحصر مسؤوليته بمقدار مقدماته.

د. ان اعلان عدم اهلية الشريك القانونية وافالسه لا يستلزمان حل الشركة.

ه. الشركة المحدودة المسؤولية تجارية بحـد شكلها مهمـا كان موضوعها و. يجب على المديرين اقتطاع كل سنة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين مال احتياطي يصل الى خمسين بالمئة من رأسمال الشركة.

– تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية

تؤسس الشركة المحدودة المسؤولية بموجب عقد، ويوقع جميع الشركاء على عقد التأسسيتضمن عقد التأسيس: اسم الشركة،موضوعها، مركزها، مقدار رأس المال، الحصص العينية والنقدية التي قدمها كل شريك، ويمكن ان يتضمن اسم المدير او المديرين، وكافة الشروط التي يتفق عليها الشركاء، وتحديد عدد حصص كل منهم ودفع قيمتها بكاملها،وايداع المبلغ المدفوعة في احد المصارف، كما يجب تحديد قيمة الحصص العينية في نظام الشركة. لا يجوز ان يكون موضوع الشركة المحدودة المسؤولية القيام بمشاريع الضمان والإقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم والأعمال المصرفية والمالية. يجوز ان يكون الشركاء من الأشخاص المعنويين. يجوز للشركاء ان يكونوا جميعهم من الجنسية الأجنبية انما لا يتم تعيين المدير الأجنبي إلا بعد حصوله على اجازة عمل. يجب ايداع كامل رأس المال في مصرف معترف به، باسم الشركة وفي حساب خاص يحمل اسم الشركة متبوعًا بعبارة ” قيد التأسيس“؛ يجمد مبلغ رأس المال لدى المصرف، حتى تأسيس الشركة النهائي، أي بعد اتمام معاملات التسجيل في السجل التجاري، ويتم التسجيل بايداع عقد التأسيس في السجل التجاري.

 

 

– شهرة الشركة المحدودة المسؤولية

تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية،بعد توزيع الحصص بين الشركاء، ودفع قيمتها بكاملها، وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف، ومن ثم يجب شهر الشركة: تخضع الشركة المحدودة المسؤولية، لنفس قواعد النشر التي تخضع لها الشركات المغفلة، اي ايداع صورة عن نظام الشركة لدى قلم المحكمة الإبتدائية التي يقع مركزالشركة في نطاقها، وقيد ملخص النظام في السجلالتجاري الذي يقع مركز الشركة في منطقته، وذلك خلال شهر من تاريخ تأسيس الشركة. لا تقبل التقديمات العينية إلا بعد تقديرها من قبل خبير معين من المحكمة التجارية التابع لها مركز الشركة الرئيسي، وعند وجود تقديمات عينية يجب تحديد قيمتها في نظام الشركة

الشهرة المستمرة

يجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة وبشكل واضح وعلى كافة الأوراق واالإعلانات والنشرات وكافة الوثائق التي تصدر عن الشركة، عبارة“شركة محدودة المسؤولية“ ومقدار الرأسمال ورقم قيدها في السجل التجاري، كما يجب نشر كل تعديل يطرأ على نظام الشركة

– جمعية الشركاء

يجتمع الشركاء في جمعية تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. تدعى جمعية الشركاء سنويًا،خلال ستة اشهر من اقفال حسابات السنة،الى الإجتماع في جمعية عامة؛ يجوز دعوة الشركاء لعقد جمعية عادية، خصيصًا للقضايا الطارئة كعزل او تعيين المديرين،او تعيين مفوضي المراقبة. يدعو المدير،الشركاء الى الإجتماع، واذا اهمل المدير او المديرون، دعوة الجمعية، يجب على مفوضي المراقبة، اذا وجدوا، اتخاذ هذا التدبير، واإلا توجه الدعوة بواسطة شريك او مجموعة شركاء، يمثلون ربع رأسمال وربع عدد الشركاء، اونصف رأس المال على الأقل؛ يودع المديرفي مركز الشركة وقبل انعقاد الجمعية، بعشرين يوم على الأقل، تقرير المديرين عن أعمال الشركة خالل السنة،وقائمة الجرد، وحساب الأرباح والخسائر،والميزانية مع تقرير مفوض المراقبة،عند وجوده.

لكل شريك ان يطلع على هذه المستندات،كما له ان يطلب متى شاء الإطلاع على القيود والمستندات المتعلقة باعمال السنوات الثالث السابقة. تتم الدعوة للجمعية بواسطة النشر في الصحف او بموجب تحارير مضمونة توجه الى الشركاء مع جدول الأعمال قبل شهر من الوقت المحدد للإجتماع. تدعى الجمعية السنوية مبدئيًا لغاية المصادقة على الحسابات. تختص جمعية الشركاء السنوية بالتصديق على الميزانية، والحسابات،واعمال المديرين، وتوزيع االرباح، وتعيين المديرين ومفوضي المراقبة، وعزلهم والترخيص للمديرين باالعمال التي تتجاوز حدود سلطتهم لا تعتبر الجمعية قانونية إلا اذا حضرها او تمثل فيها خمسون بالمئة من رأس المال. تتخذ القرارات في الجمعية العادية، بالأكثرية البسيطة للحصص الحاضرة اوالممثلة. تصدر القرارات بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، اذا لم تتحقق هذه الأكثرية ولم يكن نظام الشركة ينص على خالف ذلك، يدعى الشركاء او يستشارون للمرة الثانية وتصدر القرارات بأكثرية الأصوات مهما كان مقدار رأس المال الذي تمثله. لا يجوز تغيير جنسية الشريك او الزام شريك بزيادة موجباته إلا بإجماع الشركاء. لا يجوز ادخال أي تعديل على نظام الشركة وتعديل النظام ما لم تتوفر اكثرية من الشركاء تمثل ثالثة ارباع رأس المال على الأقل

 

  • الإستشارات الخطية

يمكن في بعض الأحيان الإتفاق على جواز ان يصدرالشركاءالقرارات بطريقة الإستشارات الخطية، أي بأخذ رأي الشركاء متفرقين خطيا، وذلك باستثناء القرارات الخاصة بالتصديق على اعمال المديرين وعلى الميزانية

الإدارة في الشركة المحدودة المسؤولية

لا يكون للشريك المدير في الشركة المحدودة المسؤولية صفة التاجر. يمكن ان تعهد ادارة الشركة المحدودة المسؤولية، الى مدير او اكثر، ويجوز تعيين احد الشركاء مديرًا، اما بموجب عقد التأسيس او بموجب قرار منفصل يتخذ في جمعية الشركاء. يجب تسجيل تعيين المديرين وصالحياتهم في السجل التجاري. سواء اعين المدير بعقد التأسيس او بقرار منفصل فانه يجوز عزله بقرار من جمعية الشركاء رغم كل نص مخالف في عقد التأسيس. لا يحق للمدير ان يعقد أي اتفاق مع الشركة يعود عليه بالنفع بصورة ً مباشرة او غير مباشرة، إلا اذا كان مخوال صراحة بذلك من قبل الشركاء

  • مفوضي المراقبة للشركاء

اتخاذ القرار بالأكثرية بتعيين مفوض او اكثر للمراقبة. يعين المفوضون لمدة ثالث سنوات مالية ويجوز عزل مفوضي المراقبة بقرار تصدره اكثرية الشركاء. يكون تعيين مفوضي المراقبة الزاميا في الحاالت التالية: –

-اذا زاد عدد الشركاء عن العشرين

-اذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية

-إذا طلب تعيين المفوض شريك او اكثر يمثلون خمس رأس المال.

يختار مفوضو المراقبة من االشخاص المقيدين في جدول الخبراء

  • تحويل الشركة

يجوز تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة تضامن او شركة توصية بسيطة او شركة توصية مساهمة ولكن باجماع الشركاء اما تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة مساهمة فيتم بالأغلبية العددية للشركاء التي تمثل ثالثة ارباع رأس المال على الأقل شرط ان يكون الشركاء قد صدقوا على حسابات السنتين السابقتين

  • حل الشركة

ان اسباب حل شركة محدودة المسؤولية هي:

أ. حلول اجلها المنصوص عله في عقد التأسيس.

ب. اتمام المشروع المرتقب الذي اسست من اجله، او استحالة اتمامه، او ازالة موضوعها،

ج. اذا لم تحول الشركة الى شكل آخر من شركات الأشخاص اوشركات الأموال عندما ينقص عدد الشركاء عن ثالثة او يزيد عن الثالثين او تدنى رأسمالها عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

د. يمكن دائمًا حل الشركة بقرار الشركاء الإجماعي.

خالفًا لما هو في شركات التضامن،إلا تحل الشركة المحدودة المسؤولية بمجرد إفلاس احد الشركاء طالما ان عدد الشركاء الباقين هو ثالثة او اكثر.

ه. الا تنقضي الشركة المحدودة المسؤولية بوفاة أحد الشركاء، بل تنتقل حصص الشريك المتوفي الى ورثتهم. وكذلك لا تنقضي الشركة المحدودة المسؤولية بإفلاس احد الشركاء ام فقدانه الأهلية بل يحل محله ممثله القانوني.

شركات الأوف شور ( الشركات المحصور عملها في الخارج )

  • تعريف
  • اسم شركة الأوف شور
  • موضوع شركة الأوف شور
  • النشاطات التي يمتنع على شركات الأفوف شور القيام بها
  • تأسيس شركة الأوف شور
  • إدارة شركة الأوف شور
  • رأس المال شركة الأوف شور
  • النظام الضريبي لشركة الأوف شور
  • العقوبات
  • أنقضاء شركة الأوف شور

 

  • تعريف

الشركة المحصور نشاطها خارج لبنان هي شركة مغفلة مؤسسة في لبنان وتقوم بنشاطها حصريًا خارج الأراضي اللبنانية او نظرة عامة في المنطقة الجمركية الحرة. لم يتضمن القانون اللبناني –أي المرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 24 حزيران 1983 الذي أنشأ شركة الأوف شور ومن بعده القانون المعدل رقم 19 الصادر بتاريخ 5 ايلول 2008 أي تعريف لشركة الأوف شور. انما يمكننا ان نستنتج من تسمية الشركة بالذات ومن موضوعها انها شركة مغفلة تمارس نشاطها خارج البلد حيث تقيم. وتعد هذه الشركة تجارية ويتم تسجيلها في السجل التجاري في سجل خاص بشركات الأوف شور في بيروت تسجل فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها

  • اسم شركة الأوف شور

كونها شركة مغفلة يكون لشركة الأوف شور غالبا اسما مبتكرا و يجب ان يذكر دائما وبجانب الإسم وفي جميع الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عنها عبارة ”أوف شور“ اضافة الى ”ش.م.ل.“ والرأسمال ورقم التسجيل في السجل التجاري.

  • موضوع شركة الأوف شور

ان موضوع الشركة محدد قانونا وعلى سبيل الحصر كما يلي:

  • التفاوض وتوقيع العقود واالتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية وتعود الأموال( سلع وبضائع وعناصر الأصول الثابتة المادية والماليةلموجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة )
  • ادارة شركات ومؤسسات محصورة نشاطها خارج لبنان انطالقًا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى ً مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات
  • عمليات التجارة الخارجية المثلثة أو المتعددة الأطراف الجارية خارج لبنان، ولأجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور إجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، وإعادة إصدار الفواتير لأعمال وعمليات خارج لبنان، أو من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغية اعادة تصديرها
  • القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري
  • تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركةالأوف شور اكثر من 20 %من رأسمالها.
  • التملك و/ أو الإنتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات أجنبية في اسواق خارجية.
  • فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج
  • بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الإقتصادية كافة باستثناء المحظورات التي نص عليها القانون.
  • استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان.
  • فتح الإعتمادات والإقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المذكورة من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان أو في الخارج.

 

  • النشاطات التي يمتنع على شركات الأفوف شور القيام بها

يجب ان ينص نظام الشركة عدم جواز تعاطي شركة الأوف الشور أي نشاط غير الأنشطة المذكورة في موضوع الشركة. يحظرعلى شركات الأوف شور تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها، واالعمال والعمليات التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية، والمؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، كما يحظرعلى شركات الأوف شور، القيام في لبنان باالعمال غير تلكالمحددة حصرا،كذلك حظر القانون على شركات الأوف شورجني أي ربح أو ريع أو أيراد أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان أو من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والإيرادات الناجمة عن الإكتتاب بسندات الخزينة.

  • تأسيس شركة الأوف شور

تطبق على شركات الأوف شور نفس القواعد والإجراءات التي تطبق في تأسيس الشركة المغفلة مع الأخذ بعين الإعتبار النقاط التالية:

  • يجب ان يدرج في نظام الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط غير النشاطات المنصوص عليها.
  • – يمكن لشركة الأوف شور ان تمسك حساباتها بالعملة االجنبية على ان يبقى معادلا” لمبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على الأقل
  • يمكن للشركة الإكتفاء بنشر اسماء اعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص بشركات الأوف شوروالإكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية في السجل الخاص.

 

  • إدارة شركة الأوف شور

 

تدار شركة الأوف شور على غرار الشركة المغفلة بواسطة مجلس ادارة ومفوضو مراقبة والجمعيات العمومية ؛ مع الأخذ بعين الإعتبار الخصائص التالية:

  • يجوز ان يكون اعضاء مجلس الإدارة من غير اللبنانيين ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجلس الإدارة وعضوية هذا المجلس من الحد االعلى الذي نصت عليه المادة 154 تجارة اي عدد الشركات التي يجوز رئاسة مجلس ادارتها ام الإشتراك بعضويتها
  • يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية.
  • لا تخضع الشركة لموجب تعيين مستشار قانوني إلا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتهاالسنوية عن ما يعادل خمسمائة الف دولار اميركي

 

  • رأس المال شركة الأوف شور

 

يجوز ان يحدد رأس المال وكافة حسابات الشركة بالعملة الأجنبية. تعتبر شركات الأوف شور عضوا حكما في بورصة بيروت وعليها تسديد اشتراك سنوي يوازي مئة دولار اميركي

. يجب على شركة الأوف شور أن تعين مفوض مراقبة اساسي واحد على الأقل مقيم في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية وهي غير ملزمة بتعيين مفوض مراقبة اضافي ؛يجوز تعيين مفوض المراقبة لمدة ثالث سنوات

  • النظام الضريبي لشركة الأوف شور

تخضع شركات الأوف شور لنظام ضريبي خاص:

لا بد من الملاحظة ان شركات الأوف شور ملزمة كالشركات المغفلة بمسك السجلات الحسابية وبتسديد الضرائب، وتختلف عنه في نقاط أهمها:

  • تعفى شركات الأوف شور من الضريبة على االرباح.
  • تعفى جميع العقود والمستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة بأعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المال
  • تعفى انصبة الأرباح التي توزعها الشركة من الضريبة على ايرادات رؤوس االموال المنقولة
  • تعفى الشركة من الضريبة على حصص الفوائد التي تدفعها الشركة الى أشخاص معنويين أو طبيعيين مقيمين في الخارج.
  • تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى اشخاص طبيعيين أو معنويين خارج لبنان لقاء خدمات تؤدى في الخارج
  • تعفى الشركة من الضريبة على رواتب واجور العمال والمستخدمين العاملين في الخارج.
  • تعفى اسهم الشركة ومساهميها من ضرائب الإنتقال والرسوم المرتبطة بها.
  • تعفى الإيرادات والعائدات الناتجة عن توظيف شركة الأوف شور اموالها خارج لبنان

 

  • اما الضرائب التي تخضع لها شركة الأوف شور

 

أ. الضريبة السنوية المقطوعة:تسدد هذه الضريبة وقيمتها مليون ليرة لبنانية مباشرة الى الدئرة المالية المختصة بضريبة الدخل وتطبق على الشركات ابتداء من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.

ب. الضريبة على ربح التحسين:يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن موجوداتها الثابتة للضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل أي كانت مدة تملك الشركة لهذه الموجودات.

ج. ضريبة الرواتب والأجور: يعفى العاملون في الشركة سواء أكانوا أجانب أم لبنانيين من الضريبة على الرواتب والأجور اذا كانوا يعملون في الخارج

يخضـع العاملـون في الشركـة في لبنـان للضريبـة على الرواتـب والأجـور:

  • العاملون اللبنانيون في الشركة في لبنان يخضعون للضريبة وفق الأصول.
  • العاملون الأجانب في الشركة في لبنان يخضعون للضريبة بعد حسم 30 %من راتبهم واعتباره بمثابة تعويض تمثيل غير خاضع للضريبة

د- بعض ايرادات رؤوس الأموال الخاضعة للضريبة: وذلك متى حصلت هذه الإيرادات في لبنان او عادت الى مقيم فيه.

ويوجب القانون على شركة الأوف شور أن تؤدي الضرائب المتوجبة عليها دفعة واحدة عند التصريح عن الأعمال وخلال المهل المحددة

  • العقوبات

في حال مخالفة الشركة للموضوع الذي حدد لها بالمرسوم الإشتراعي رقم 46 المعدل بالقانون رقم 19 تصبح خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبق على شركات الأموال العاملة في لبنان مضافًا اليها غرامة قدرها 50 % )خمسون بالمئة)من قيمة الضريبة

  • أنقضاء شركة الأوف شور

تنقضي شركة الأوف شور وهي شركة مغفلة بذات الأسباب التي تنقضي بها هذه الشركة كما تنقضي اذا تجاوز نشاط الشركة نطاق موضوعها المحدد حصرًا.

الشركة القابضة – هولديغ

  • تعريف
  • عنوان الشركة القابضة
  • موضوع الشركة القابضة
  •  – تأسيس الشركة القابضة (هولدنغ)
  • ادارة شركة الهولدنغ
  • – النظام الضريبي للشركة القابضة
  • انقضاء شركة الهولدنغ
  • العقوبات

 

  • تعريف

لم يتضمن القانون اللبناني تعريفا لشركة الهولدينغ او القابضة،ويمكن الإستناد الى التشريعات الأجنبية والى موضوع الشركة الوارد في المرسوم الإشتراعي رقم 45 تاريخ 24 حزيران 1983 العطاء التعريف المناسب. تندرج شركات (الهولدنغ القابضة) في عداد شركات الأموال وبنوع اخص في عداد الشركات المغفلة وتخضع الى نفس االحكام المتعلقة بالشركات المغفلة

  • عنوان الشركة القابضة

يجب ان يكون لشركة الهولدنغ كأية شركة مغفلة اسم يميزها عن غيرها وهو يشكل عنصر من عناصر شخصيتها المعنوية. ويجب ان يذكر بجانب اسم الشركة عبارة“شركة قابضة“ او ”شركة هولدنغ ”

  • موضوع الشركة القابضة

ان موضوع الشركات القابضة محدد حصرًا :

  • تملك اسهم او حصص في شركات مغفلة او محدودة المسؤولية لبنانية او اجنبية قائمة او الإشتراك بتأسيسها. ولا يجوز لشركة الهولدنغ ان تتملك بصورة مباشرة نسبة تفوق الأربعين بالمئة في اكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي او التجاري او غير التجاري في لبنان اذا كان يؤدي ذلك إحتكارا”
  • ادارة الشركـات التي تملـك فيهـا حصـص شراكـة او مساهمة.
  • اقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة وكفالتها تجاه الغير

لا يجوز لشركة الهولدنغ اقراض شركات عاملة في لبنان اذا كانت حصتها في رأسمالها تقل عن العشرين بالمئة. تتم الكفالة بموجب اتفاق خطي بين الشركة القابضة الكفيلة والشركة المكفولة. يحق للشركة القابضة من اجل القيام بعمليات الإقراضوالكفالة ان تقترض من المصارف وان تصدر سندات دين على ان لا يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في أي وقت من الأوقات خمس مرات قيمة رأسمال شركة الهولدنغ مضافًا اليه الإحتياطات وفقًا للآخر ميزانية مصادق عليها.

د- تملك براءات الإختراع والإكتشافات واالإمتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.

ه. تملك اموال منقولة او غير منقولة شرط ان تكون مخصصة لحاجات اعمالها فقط مع مراعاة احكام القانون اللبناني المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية. نص قانون تملك الأجانب في لبنان، على اعفاء الأشخاص المعنويين غير اللبنانيين،او المعتبرين بحكم الغير لبنانيين،من الترخيص اذا ارادوا تملك عقارات مبنية او مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الأراضي اللبنانية على ثالثة آلاف متر مربع.

– تأسيس الشركة القابضة (هولدنغ)

تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركة مغفلة، وتخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة مع الآخذ بعين الإعتبار الإستثناءات الآتية:

  • يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددًا بعملة اجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال الشركة
  • يجب ان يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلاتت القانونية وتحفظ مستنداتها.
  • ينشأ لدى المحكمة الإبتدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه الشركات، وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركة المغفلة نشرها، ويجب على الشركة عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور، ان ترفق عقد ايجار بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستندًا بملكيتها له، او ان تتخذ مكان اقامة مختارًا في لبنان مع موافقة خطية من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.
  • يمكن للشركة الإكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس االدارة ومفوضي المراقبة، في السجل التجاري الخاص بشركات الهولدنغ.
  • تخضع شركة الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية، وتقديم التصاريح،وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل، وذلك وفقًا لالحكام القانونية المتعلقة بالشركات في كل ما ال يتعارض واحكام المرسوم الإشتراعي 45/83 وتفرض على الشركة غرامة مقدارها خمسون الف ليرة لبنانية شهريًا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني، وذلك بالإضافة الى الضرائب المتوجبة

 

  • ادارة شركة الهولدنغ

أ. تخضع ادارة شركة الهولدنغ لتنظيم يضمن حسن سير اعمالها.اعفى المشرع شركات الهولدنغ من موجب وجوداشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في مجالس الإدارة وكذلك اعفى رئيس مجلس الإدارة من موجب الحصول على اجازة عمل اذا كان من غيراللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

ب. يجوز لمجلس الإدارة الإنعقاد خارج لبنان كذلك الجمعيات العمومية اذا نص نظام الشركة على ذلك مع الإشارة ان الجمعية العمومية العادية السنوية يجب ان تنعقد على الدوام في لبنان وفي مهلة اقصاها خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ج. يجب تعيين مفوض مراقبة اساسي مقيم في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية ويمكن تعيينه لمدة ثالث سنوات وتعفى الشركة من تعيين مفوض مراقبة اضافي.

د. يمكن لشركة الهولدنغ الإكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص بها. تعتبر الشركات القابضة عضوا حكما في بورصة بيروت وعليها تسديد إشتراك السنوي

– النظام الضريبي للشركة القابضة

1- تخضع شركة الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا لألحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض وأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 45\83 . تفرض على الشركة غرامة مقدارها 50.000 ل .ل خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالإضافة الى الضرائب المتوجبة. يجب ان يقدم التصريح قبل اول نيسان من كل سنة.

2- تستثنى الشركة القابضة من ضريبة الدخل ( الباب الأول ) على ارباحها كما تستثنى التوزيعات التي تجريها من ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس االموال المنقولة.

3- تخضع الفوائد التي تجنيها الشركات القابضة مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل اذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة اقل من ثالث سنوات.

4- يخضع لضريبة الدخل ربح التحسين عن تفرغ الشركة القابضة عن موجوداتها الثابتة و مساهمتها وحصصها في شركات لبنانية

5-تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الإدارة والخدمات وخالفه للضريبة

6-تخضع العائدات التي تحصل عليها نتيجة تأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان براءات االختراع للضريبة.

7-تخضع شركة الهولدنغ لضريبة سنوية مقطوعة مقدارها 6 %من مجموع قيمة رأسمالها مضافا إليه مال الإحتياط عندما لا يتجاوز هذا المجموع 50 مليون ليرة لبنانية. ويخفض معدل الضريبة الى4 %للمبالغ الواقعة بين 50 مليون و80 مليون ليرة لبنانية، والى 2 % للمبالغ التي تتجاوز 80 مليون ليرة لبنانية، على أن لا يتعدى مجموع الضريبة السنوية المذكورة خمسة ملايين ليرة لبنانية. تطبق هذه كانت مدتها. ً الضريبـة على شركـة الهولدنـغ ابتداء من أول سنة مالية مهما كانت مدتها

يفرض القانون على شركات الهولدنغ تأدية الضرائب المتوجبة دفعة واحدة عند التصريح عن االعمال وتضاف اليها غرامة قدرها نصف بالألف عن كل يوم تأخير.

تخضع الشركات القابضة الحكام الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالضريبة على الرواتب والأجور

  • انقضاء شركة الهولدنغ

تنقضـي شركـة الهولدنـغ بـذات الأسبـاب التـي تنقضـي بها الشركة المغفلة.

  • العقوبات

يحظرعلى شركات الهولدنغ القيام مباشرة بأية أعمال خارجة عن موضوعها المحدد؛ تفرض عقوبات على الشركات المخالفة تقضي اما باخضاع الشركة المخالفة الحكام ضريبة الدخل المطبقة على شركات الأموال بالنسبة للسنة التي وقعت فيها المخالفة يضاف اليها غرامة قدرها 20 %من اصل الضريبة واما لغرامة قدرها 3 بالألف من اصل رأسمال الشركة مضافا اليه مال الإحتياط على ان يعمد الى استيفاء المبلغ الأعلى

 

 

 

الشركات الأجنبية

  • نظام النشر
  • الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم
  • الشركات الأخرى على هذه الشركات
  • شركات المصارف الأجنبية
  • شركات الضمان الأجنبية
  • نظام النشر

يعترف القانون اللبناني بالشخصية القانونية لكل شركة مؤسسة في بلد أجنبي وفقا لقوانين هذا البلد والمكتسبة الشخصية القانونية فيه.

ان الشركة الأجنبية المكتسبة الشخصية المعنوية في بلدها تتمتع في لبنان بجميع الحقوق: تحدد جنسية الشركة بالأستناد الى مركزها الرئيسي

تخضع الشركة الأجنبية لقوانين البلد الذي اتخذت جنسيته ولا تستثنى سوى الأحكام التي تتعارض والنظام العام اللبناني. تطبق على الشركات ألأجنبية أحكام القانون اللبناني المتعلق بشهر الشركات:

فهي تخضع للقيد في السجل التجاري وتلزم مسك الدفاتر التجارية كما تخضع للقوانين المالية اللبنانية وتعتبر المحاكم اللبنانية صالحة للنظر في الدعاوي التي قد تنشأعن عمليات تجريها فروع تلك الشركات في لبنان.

تلزم الشركات الأجنبية العاملة في لبنان بالتسجيل وتطبق االحكام الخاصة التالية :

  • الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم

على هذا النوع من الشركات وقبل المباشرة بأي نشاط ان تقدم تصريحا الى مصلحة الملكية التجارية لدى وزارة الإقتصاد والتجارة ويذكر في هذا التصريح اسم الشركة ومركزهاالرئيسي ورأسمالها.

ان هذه الشركات ملزمة بان تطلب تسجيلها في السجل التجاري الخاص بالمنطقة التي تقع فيها الوكالة او الفرع التابعان لها.

أ -المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم:

الى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية لدى وزارة الأقتصاد والتجارة:

* تصريحا” بنسختين يذكر فيه :

-اسم الشركة

– المركز الرئيسي للشركة.

-راس المال الشركة

-الصك االصلي لعقد تأسيس الشركة او نسخة عنه

-قرار تعيين ممثل او ممثلين عن الشركة في لبنان لتمثيل الشركة امام الغير والقضاء.

يجب ان تكون الوثائق المذكورة مترجمة الى اللغة العربية مصدقة

بأنها طبق الأصل من الجهة المخولة في الشركة، كما يجب ان يصادق عليها ايضًا من السلطة ذات الصلاحية في المركز الرئيسي والقنصلية اللبنانية.

تعين هذه الشركات ممثال لها يتمتع بصلاحية ان يعقد ويوقع كل اتفاق يتعلق بالأعمال الشركة الملحوظة في نظامها، وان يمثلها امام المحاكم بكل درجاتها سواء اكان ذلك بصفة مدعية ام مدعى عليها او أي صفة اخرى

كذلك يجب على الشركات الأجنية، اذا كانت عملياتها الرئيسية عمليات مالية، ان تقدم إلى المكتب خلال الأشهر الثالثة الأولى من السنة الماليةالمستندات التي تبين وضعها بحسب ميزانية السنة السابقة على ان تكون هذه المستندات مصدقة من الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة بأنها طبق الأصل

الى السجل التجاري:

*تصريحًا بنسختين يبين فيه :

-اسم وشهرة كل من الشركاء، ما عدا المساهمين والشركاء الموصين، مع ذكر تاريخ ومكان والدته وجنسيته.

-عنوان الشركة التجاري او اسمها.

-شكل الشركة

-موضوع الشركة.

-الأماكن التي يوجد فيها للشركة – سواء في لبنان ام في الخارج وكاالت او فروع. –

اسماء الأشخاص – سواء اكانوا من الشركاء ام من الغير – المفوضين بادارة الشركة او تدبير شؤونها او التوقيع عنها.

-رأس مال الشركة.

-خلاصة عن عقد تأسيس الشركة.

يجب ان يسجل ايضًا في السجل التجاري كل تعديل لنظام الشركة، وكل زيادة او تخفيض لرأس المال.

  • الشركات الأخرى على هذه الشركات

ان تطلب تسجيل وكالتها و فروعها في السجل التجاري الذي وقع ضمن منطقته تلك الوكالة او الفرع.

والوكيل المفوض للشركة الأجنبية المعينة ملزم بأن يودع السجلالتجاري خالصة لعقد تأسيس الشركة وتصريحًا بنسختين يتضمن المعلومات التالية:

-اسم وشهرة كل من الشركاء وتاريخ ومكان والدته وجنسيته.

-عنوان الشركة التجاري او اسمها.

-شكل الشركة

-موضوع الشركة.

-مركز الشركة الرئيسي ومركز وكالتها او فرعها في لبنان.

-رأسمال الشركة

اسماء الشركاء او الأشخاص الثالثين المفوضين بادارة الشركة او تدبير اعمالها او التوقيع عنها

  • شركات المصارف الأجنبية

تخضع الشركات المصرفية الأجنبية للقواعد العامة المذكورة أعلاهوأحكام قانون النقد والتسليف الذي حصر ممارسة المهنةالمصرفية في لبنان بمؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة. اوجــب قانون النقد والتسليــف على المصــرف الأجنبي الذي يريد انشاء فرع له أن يحصل على ترخيص مسبق يذلك من المصرف المركزي.

  • شركات الضمان الأجنبية

على كل هيئة ضمان أجنبية ترغب بالعمل في لبنان: ان تكون الشركة مغفلة،ان لايقل رأسمالها المدفوع عن مليارين ومائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية، خمسين بالمائة منه اسهما اسمية، وان تكون الشركة من جنسية بلد يعامل بالمثل،وان تتخذ ممثل قانوني، وان تحصل على ترخيص من وزير الإقتصاد والتجارة،وان توظف الإحتياطي في لبنان:ودائع نقدية،سندات خزينة،كما يفرض القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها ايداعا نقديا لدى مصرف مقبول تختلف قيمته وفق الفروع