الشركة المغفلة

  • تعريف
  • المؤسسون
  • النظام الأساسي
  • النشر في الصحف
  • الإكتتاب في رأسمال الشركة ّ
  • مركزالشركة
  • جنسية الشركة
  • رأس المال الشركة-زيادته-انقاصه
  • الأسهم
  • جمعيات المساهمين
  • انواع الجمعيات
  • مجلس ادارة الشركة المغفلة
  • النشــــــر
  • مفوضو المراقبة
  • الأموال الإحتياطية وانصبة الأرباح
  • حل الشركة المغفلة

 

  • تعريف

ترمز الأحرف – ش.م.ل.- التي تلي اسم التجاري لشركة مساهمة الى االحرف الأولى من عبارة – شركة مغفلة لبنانية -للدلالة على وجود شركة مغفلة أي شركة عارية من العنوان يظهر فيه أحيانا اسم الشركاء أو أحدهم.

الشركة المغفلة هي شركة اموال يساهم فيها ثالثة اشخاص او اكثر.

يتكون الرأسمال المشترك للشركة من تقديمات نقدية او عينية من قبل االشخاص الذين يؤلفون الشركة

. تختلف الشركة المغفلة عن شركة االشخاص ؛انها تتألف من مساهمين قد ال يعرف بالضرورة بعضهم بعضًا وال يحق ألي من المساهمين التصرف أم التكلم باسم الشركة. وتعتبر نموذج لشركات االموال ويقسم رأس مال الشركة المساهمة، الى عكس شركة االشخاص تجمع الشركة المغفلة اموالا ً او اكثر، قابل للتفرغ عنه والتصرف به من قبل صاحبه. اسهم فيملك كل عضو في الشركة سهمًا خالفًا الحكام شركات الأشخاص تنحصر مسؤولية المساهم في الشركة المغفلة، عن التزامات الشركة في حدود قيمة االسهم التي يملك.

ان الشركة المغفلة هي دائمًا شركة تجارية مهما كان موضوعها، انها تخضع الحكام القوانين واالعراف التجارية ولا يتمتع المساهمون فيها بصفة التاجر. تعتبر الشركات المغفلة عضوا حكما في بورصة بيروت وعليها تسديد اشتراك سنوي

  • المؤسسون

لا يجوز ان يقل عدد المؤسسين في الشركة المغفلة عن ثالثة. لا يحق الي شخص اعلن افالسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على االقل، او لشخص حكم عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات الرتكابه او محاولة ارتكابه جناية او جنحة الإحتيال او اختالس الأموال او النيل من مكانة الدولة المالية او اصدار شيك دون مؤونة الأشتراك في تأسيس شركة مغفلة.

  • النظام الأساسي

يجب على المؤسسين صياغة النظام اساسي للشركة المغفلة الذي يجب أن يتضمن بنودا محددة، نص عليها قانون التجارة، تهم المكتتبين ويقتضي ادخالها في هذا النظام الذي سيصبح ميثاق الشركة: اسم الشركة،موضوعها،مدتها،مركزها الرئيسي، رأس مالها،عدد االسهم،قيمة االسهم، ونوعها (اسمية المر او لحامله)، السندات، قواعد توزيع االرباح،ادارتها، عدد اعضاء مجلس االدارة وصالحياتهم.

كانت الشركة المغفلة تؤسس بترخيص حكومي يصدر بمرسوم جمهوري غير انه وبعد عام 1977 اصبح بامكان مؤسسي الشركة المغفلة بدء معاملات التأسيس بايداع وتسجيل النظام الأساسي لدى الكاتب العدل وبذلك تم الإستغناء عن الترخيص الحكومي

  • النشر في الصحف

عندما يقرر المؤسسون اعلام الجمهور بامكانية الإكتتابللحصول على اسهم الشركة، يجب عليهم، اولا”، نشر هذا االعالم في الجريدة الرسمية، وفي جريدة محلية يومية، وفي جريدة اقتصادية ؛يجب أن يشتمل االعالم على اسم وتواقيع وعناوين كل من المؤسسين، اسم الشركة، مركزها الرئيسي موضوعها،مدتها، رأسمالها، وقيمة االسهم والمبلغ المعجل وشروط توزيع االرباح،عدد اعضاء مجلس االدارة وصالحياتهم والتقديمات العينية في حال وجودها

  • الإكتتاب في رأسمال الشركة ّ

يتم الإكتتاب في رأسمال شركة مغفلة بسند خطي ،حيث يتعهدشخص ما، يسمى المكتتب،بشراء عدد من االسهم التي تؤلف رأسمال الشركة؛ يدفع كل مكتتب على الأقل ربع ثمن االسهم التي يريد الإكتتاب بها. يجب أن يتم الإكتتاب بكامل اسهم الشركةوهذا لا يعني دفع كامل قيمة االسهم. ويجب على المكتتبين تنفيذ ما التزموا به اي دفع ربع قيمة االسهم على االقل. في حال عدم تأسيس الشركة يتوجب على المؤسسين ان يعيدوا الى كل مكتتب المبلغ المعجل منه

  • مركزالشركة

يجب ان يكون لجميع الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان مركز رئيسي في االراضي اللبنانية.

  • جنسية الشركة

كل شركة مغفلة مؤسسة ومسجلة حسب االصول في لبنان تعتبر، بحكم القانون من الجنسية اللبنانية، حتى عندما تكون اكثرية المساهمين من غير اللبنانيين

رأس المال الشركة-زيادته-انقاصه

لا يجوز ان يكون رأسمال الشركة المغفلة اقل من ثالثين مليون ليرة لبنانية. يقسم رأسمال الشركة الى اسهم متساوية القيمة؛لا يجوز أن تقل قيمة السهم الواحد عن الف ليرة لبنانية. يدفع ربع قيمة كل سهم على االقل عند االكتتاب.اما رصيد قيمة كل سهم فيدفع في التواريخ التي يحددها مجلس االدارة. يجب ان يكتتب بكامل رأس المال. ان رأس المال االدنى، والدفع الجزئي ال يطبقان اذا كان موضوع الشركة اعمال التأمين او االعمال المصرفية: فالشركات المساهمة التي تتعاطى احد هذين الموضوعين تخضع الحكام خاصة. تودع المبالغ المدفوعة من المساهمين في احد المصارف المعترف بها،في حساب خاص مفتوح باسم الشركة وتليه عبارة ”قيد التأسيس“ مع جدول باسماء المكتتبين، والمبلغ المدفوع من كل واحد ؛ يمكن سحب هذه المبالغ بعد تأسيس الشركة وتسجيلها في السجل التجاري. تخضع التقديمات العينية لتقدير خبير معين حسب الأصول من المحكمة. بعد دفع كامل قيمة رأس المال، يمكن للمساهمين، في جمعية غير عادية زيادة رأسمال الشركة، وذلك باصدار اسهم جديدة، لكل واحد منها نفس القيمة الإسمية التي تتمتع بها الأسهم القديمة. للمساهمين ايضًا وفي جمعية غير عادية، الحق باتخاذ قرار بتخفيض رأس المال الشركة شرط اال يلحق هذا القرار اي ضرر بحقوق الغير. يجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لتمكين الغير من الإعتراض عليه عند الإقتضاء وذلك ضمن مدة ثالثة ً اشهر ابتداء من تاريخ النشر. يجب ان يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة اسهمًا اسمية لمساهمين لبنانيين ولا يصح التفرغ عن هذه االسهم باية صفة كانت إلا لمساهمين لبنانيين

  • الأسهم

يقسم رأسمال الشركة المغفلة الى اسهم متساوية القيمة ويستتبع ذلك المساواة في الحقوق التي يعطيها السهم وفي االألتزامات التي قد تترتب على الشركة والمساواة في التصويت في الجمعيات؛ان السهم هو من الأموال المنقولة ويمثل جزءًا من راسمال الشركة وهو قابل للتداول. ان تملك الأسهم يعطي المساهمين الحقوق التالية

  • الحق باالنتساب الى عضوية الشركة.
  • حق المشاركة بادارة الشركة.
  • حق االقتراع في الجمعيات العمومية
  • حق االفضلية في االكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة
  • الحق في انصبة الأرباح
  • حق التفرغ عن االسهم والتداول بها
  • ان االسهم العينية هي االسهم التي تمثل حصص عينية في رأسمال الشركة.تخضع هذه االسهم لنفس القواعدالتي تسري على االسهم النقدية فيما عدا االمور التالية:

أ. يجب تقدير الأسهم العينية تقديرا صحيحا قبلتسليم الأسهم الممثلة لها في رأسمال الشركة.

ب. يجب الوفاء بقيمة الأسهم العينية كاملة عند تأسيس الشركة.

ج. لا يجوز التداول في هذه الأسهم قبل مضي سنتين على تأسيس الشركة

تنقسم الأسهم الى انواع:

  • فئة مستندة الى طبيعة المقدمات من المساهم:نقدية وهي تمثل حصصًا نقدية قدمها المساهم او عينية عي التي تمثل الحصص العينية.
  • وفئة ترتكز على شكل السهم:االسهم االسمية،االسهم ألمر،االسهم لحامل.

أ. الأسهم االسمية المسجلة في سجل اسهم الشركة باسم المساهم ويدرج اسم المساهم على السهم ذاته.

ب. الأسهم لحامله:اليشتمل هذا السهم على اسم المساهم بل على رقم متسلسل ان حامل السهم هو مالكه تجاه الشركة.

ج. الأسهم الصادرة المر مساهم معين: هذه االسهم ال تسجل في سجل اسهم الشركة، انه السهم الذي يحمل اسم المساهم متضمنًا شرط االمر ويعتبر المظهر االخير صاحب الحق في السهم تجاه الشركة

يجوز تحويل شكل السهم من سهم اسمي الى سهم لحامله او من سهم لحامله الى سهم اسمي ما لم ينص نظام الشركة على عكس ذلك لكن لا يجوز تحويل السهم الإسمي الى سهم لحامله اال اذا دفعت كامل قيمته.

تبقى الأسهم اسمية في الحاالت التالية

أ. طالما ان قيمتها االسمية غير مدفوعة بكاملها.

ب. الأسهم التي يملكها اعضاء مجلس االدارة والمودعة لدى الشركة لضمان ادارتهم.

ج. الأسهم التي تمثل تقديمات عينية. الأسهم التي يجب أن يملكها لبنانيون وذلك تبعًا للقانون، او لنظام الشركة الأساسي

الأسهم ذات االفضلية

في الأساس يجب ان يكون لجميع المساهمين في الشركة الواحدة الحقوق ذاتها وان يشتركوا في المنافع ذاتها. في جميع الأحوال التي ل ينص فيها نظام الشركة على خالف ذلك يجوز ان تنشأ اسهم ذات افضلية بمقتضى قرار من جمعية غير عادية:تمنح هذه الأسهم اصجابها حق االفضلية بالمنافع المادية فقط؛يجوز انشاؤها عند التأسيس كما يجوز انشاؤها اثناء حياة الشركة

الأسهم ذات الصوت

المتعدد لكل سهم صوت واحد، اما الأسهم المحررة تمامًا، والتي دفعت كامل قيمتها،والتي لا تزال بالصيغة االأسمية لمالك واحد، منذ سنتين على االقل، قبل دعوة كل جمعية، صوتان.

-جمعيات المساهمين

ان الجمعية العامة المؤلفة حسب الأصول تعتبر ممثلة لجميع المساهمين سواء اكانوا حاضرين او غائبين. ان القرارات المتخذة بحضور النصاب القانوني، وباالكثرية المختصة بكل جمعية، تلزم جميع المساهمين، حتى الغائبين منهم او المخالفين. يجب ان يصار الى تنظيم الئحة باسماء المساهمين الحاضرين شخصيًا او الممثلين مع ذكر عناوينهم، وعدد اسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد االصوات الممنوحة لكل مساهم حسب عدد اسهمه. يترأس رئيس مجلس ادارة الشركة جمعية المساهمين. ينتخب المساهمون من بينهم محققين في كل جمعية مساهمين وينتخبون ايضًا امين سر للجمعية ولا يجب بالضرورة ان يكون امين السر من المساهمين. لا يناقش المساهمون امورًا غير مدرجة على جدول االعمال. لكل مساهم عدد من االصوات بقدر عدد االسهم التي يحمل او يمثل.

انواع الجمعيات

الجمعية التأسيسة يوجه المؤسسون الدعوة لحضور الجمعية التأسيسية بعد انتهاء الإكتتاب برأسمال الشركة. يجب ان تذكر الدعوة جدول اعمال الإجتماع، وعلى المؤسسين ان يرسلوها الى كل مساهم. لا تكون مناقشات الجمعية العمومية التأسيسية قانونية، إلا اذا كان عدد المساهمين التي تتألف منهم، يمثل ثلثي رأسمال الشركة على الأقل؛ واذا لم يتم هذا النصاب فيمكن عقد جمعية جديدة بناء على دعوة تنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية، مرتين يفصل اسبوع بين كل نشرة،ويذكر في الدعوة الثانية جدول اعمال الجمعية السابقة والنتائج التي اسفرت عنها ؛وتكون مناقشات الجمعية الثانية قانونية اذا كان عدد المساهمين الذي تتألف منهم يمثل نصف رأسمال الشركة على الأقل؛ واذا لم يكتمل هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة ولا يلزم حيث يتوجب تمثل فقط ثلث رأسمال الشركة على الأقل. اما فيما يختص بالتحقق في الحصص العينية،فان النصاب يحتسب بالنسبة الى عدد الأسهم المكتتب بها او التي يملكها المساهمون اصحاب الأسهم النقدية بقطع النظر عن المساهمين اصحاب الحصص العينية. تتخذ القرارات في الجمعية العمومية التأسسية بغالبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين. ينتخب المساهمون المؤسسون من بينهم رئيسًا لترؤس الإجتماع محققين من المساهمين، وذلك للتدقيق والتأكيد من ان جميع معاملات تأسيس الشركة قد اجريت حسب الأصول. امين سر للجمعية، وليس من الضروري ان يكون من المساهمين. يثبت اكتمال النصاب بموجب ورقة حضور يوقع عليها كل مساهم شخصيًا او بواسطة ممثله. تطلب الجمعية التأسيسية من رئيس محكمة التابع لها مركز الشركة تعيين خبير للتحقق من صحة التقديمات العينية في حال وجودها. من صالحيات الجمعية التأسيسية ايضا التدقيق باالعمال الإجراءات التأسيسية قد تمت قانونا وجب على اعضاء مجلس الإدارة شهر هذه الشركة بالإيداع لدى قلم المحكمة

  • الجمعيات العمومية العادية

لا تنعقد الجمعية العمومية العادية بصورة قانونية إلا اذا تم اطالع المساهمين على الوثائق (جدول الجرد والميزانة وحساب الأرباح والخسائروتقريرمجلس الإدارةوتقرير مفوض المراقبة..)وحضرها شخصيًا، او بالوكالة، مساهمون يمثلون ثلث رأسمال الشركة على الأقل. في حال عدم اكتمال النصاب، تكون المناقشات في االجتماع الثاني قانونية اية كانت االسهم الممثلة هذا ما لم ينص نظام الشركة على خالف ذلك. تنعقد الجمعية العمومية في مركز الشركة؛وينشأ مكتب يتألف على الأقل من رئيس وأمين سر ومدقق وتنظم ورقة حضور. السنة المالية، وذلك للمصادقة على حسابات الشركة ولتوزيع ً تعقد الجمعية العادية سنويًا خلال مدة ستة اشهر ابتداء من نهاية الأرباح، اذا وجدت والنتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد، اذا كانت هنالك مناصب شاغرة، ولتعيين مفوضي المراقبة. تتخذ القرارات في الجمعيات العادية بالأكثرية البسيطة لعدد الأسهم الحاضرة او الممثلة. ولا يجوز للجمعية ان تناقش في غير المسائل المدرجة في جدول االعمال وتثتسنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ اثناء االجتماع.

  • الجمعيات العمومية غير العادية

الجمعيات العموميةغير العادية هي المختصة بتعديل النظام االساسي للشركة بكافة جوانبه واحكامه على ان لا تغير جنسية الشركة ولا تزيد التزامات المساهمين وال تمس حقوق الغير. يجب ان يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العمومية غيرالعادية يمثل ثلثي رأسمال الشركة على االقل.واذا لم يتوافر هذا النصاب فتدعى الجمعية الى اجتماع جديد بناء لدعوة تنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية مرتين يفصل اسبوع بين النشرة والأخرى. ويذكر في الدعوة جدول أعمال الجمعية السابقة والنتائج التي اسفرت عنها وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية قانونية اذا كان عدد المساهين التي تتألف منهم يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل.واذا لم يتم هذا النصاب فيمكن الدعوة الى عقد جلسة ثالثة وفي هذه الجلسة تكون قانونيةفي حال تمثل ثلث راسمال الشركة على الأقل. على انه فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بتغيير موضوع الشركة او شكلها فيجب على الدوام ان يكون النصاب القانوني ممثال لثالثة ارباع رأس مال الشركة على الأقل. تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية الغير عادية بأغلبية ثلثي االمساهمين الحاضرين او الممثلين مهما كان التعديل المراد ادخاله على نظام الشركة ؛ يتم شهرالتعديل بنفس الطريقة التي يشهر بها نظام الشركة الأصلي ؛ ان تعديل نظام الشركة يودع ويسجل لدى الكاتب العدل التابع له مركز الرئيسي للشركة.

  • مجلس ادارة الشركة المغفلة

يتألف مجلس الإدارة من ثالثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوًا على الأكثر، وفق ما يحدده المساهمون في النظام الأساسي. يجب ان تكون اكثرية اعضاء مجلس الإدارة من الجنسية اللبنانية. ينتخب اعضاء مجلس االدارة في الجمعية العمومية العادية السنوية من بين المساهمين الذين يملكون حد ادنى من الأسهم االإسمية كما هو منصوص عليه في نظام الشركة االأساسي، وتودع هذه االسهم في صندوق الشركة لضمان حسن ادارة الشركة. تبقى هذه الأسهم اسمية غير قابلة للتداول، وتظل مودعة هكذا طوال مدة تولي اعضاء مجلس الإدارة مهامهم، ولغاية ابراء ذمتهم عند الموافقة على ميزانية الشركة في نهاية السنة المالية التي تولوا مهماتهم. ان المدة القصوى لوالية اعضاء مجلس الإدارة المعينين في النظام هي خمس سنوات اما فيما يختص باعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل المساهمين فال يجوز تعيينهم لمدة تزيد عن ثالث سنوات. اذا تدنى عدد اعضاء مجلس الإدارة الى النصف او الى اقل من ثالثة ما بين انعقاد جمعيتي مساهمين سنويتين، يتوجب على اعضاء مجلس الإدارة الباقين دعوة المساهمين الى جمعية عادية لتنتخب اعضاء مجلس ادارة جددًا لملىء المناصب الشاغرة.

لا يتولى اعضاء مجلس الإدارة ادارة اية شركة مشابهة الإ اذا حصلوا على ترخيص سنوي بذلك خلال جمعية المساهمين السنوية. لا يمثل عضو مجلس االدارة في اجتماع المجلس إلا بواسطة عضو آخر وبموجب ترخيص خطي. يجتمع مجلس ادارة الشركة، في اول جلسة له الإنتخاب رئيس مجلس االدارة –المدير العام للشركة وتحدد صالحياته. يحق لمجلس الإدارة تعيين مدير عام على ان يتولى هذا االخير مهماته تحت اشراف ومسؤولية رئيس مجلس االدارة الشخصية. لايجوز اختيار احد عضوا في مجلس االدارة اذا كان سبق واعلن افالسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل او اذا كان محكوما عليه في لبنان اوالخارج او اذا كان محكومًا عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات الإرتكابه او محاولة ارتكابه جناية او جنحة االحتيال او اختالس االموال او النيل من مكانة الدولة المالية او اصدار شيك دون مؤونة عن سوء نية او اخفاء االشياء المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم

  • النشــــــر

النشر عند التأسيس ان اول مهمة لمجلس االدارة هي تسجيل ما يلي في السجل التجاري:

  • محضر اجتماع الجمعية التأسيسية وورقة الحضور
  • محضر اول مجلس ادارة انتخب خالله الرئيس– المدير العام، وحددت صالحياته. 3
  • نظام الشركة االساسي مصدقًا عليه حسب االصول لدى الكاتب العدل. بعد اتمام النشر تعتبر الشركة مؤسسة حسب االصول. تسلم للمصرف الذي اودعت فيه اموال االكتتاب نسخ مصدقة عن المحاضر المذكورة وعن نظام الشركة االساسي، فيتخذ المصرف علمًا بتأسيس الشركة نهائيًا ويحرر مبلغ رأس المال الذي جمد خلال فترة الإكتتاب.

 

  • النشر المستمر

تخضع الشركة للنشر المستمر على الوجه التالي:

  • يعلق نظام الشركة االساسي على لوحة في مكاتب الشركة
  • يحق الي كان ان يحصل على نسخة مصدقة عن نظام الشركة االساسي من السجل التجاري. 3
  • يذكر على جميع اوراق ومطبوعات الشركة اسمها، متبوعًا باحرف ”ش.م.ل.“ ورأس مالها والجزء المحرر منه ورقم الشركة في السجل التجاري
  • يجب نشر كل تعديل لنظام الشركة.

 

  • النشر السنوي

تنشر الشركة المغفلة سنويًا حسابات وموازنة الشركة، وذلك خلال شهرين من تاريخ موافقة جمعية المساهمين السنوية على الحسابات، ويتضمن هذا النشر اسماء اعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة.

  • مفوضو المراقبة

يعين المساهمون كل سنة وخلال الجمعية السنوية العادية مفوض مراقبة او اكثر؛ يمكن اعادة انتخاب مفوضي المراقبة سنة بعد سنة. تعين المحكمة التجارية مفوض مراقبة اضافيًا. يقدم مفوضو المراقبة الى الجمعية السنوية العادية تقريرًا عن وضع الشركة مع الموازنة الموقعة منهم. ويجب ان يوافق مفوض المراقبة المعين من قبل المحكمة على ذلك التقرير وتلك الموازنة.

اعفى القانون الصادر بالمرسوم رقم 6102 بتاريخ 5 تشرين االول 1973 المصارف والمؤسسات المالية االخرى من وجوب طلب تعيين مفوض مراقبة اضافي من قبل المحكمة. اذا لم يقم مجلس االدارة بدعوة الجمعيات العمومية عندما تجب عودتها يحق لمفوضي المراقبة توجيه هذه الدعوة.

– الأموال الإحتياطية وانصبة الأرباح

أ. الأموال الإحتياطية

-الإحتياطي القانوني يجب ان يحتفظ مجلس الإدارة بنسبة عشرة بالمئة من ارباح الشركة الصافية لتكوين مال احتياطي قانوني، الى ان يصبح ً المبلغ االحتياطي معادال لثلث رأس المال.

– الإحتياطي الخاص باالضافة الى الإحتياطي القانوني، يحق لمجلس االدارة تكوين اموال احتياطية اخرى وفق حاجات الشركة.

– توزيع انصبة االرباح بعد ان تنزل جميع المصارفات والأموال الإحتياطية من الدخل االجمالي، يوزع مجلس الإدارة من الربح الصافي ما تقرره جمعية المساهمين السنوية من انصبة ارباح.

– السندات  التي تصدرها الشركة المساهمة

ان السند (في الشركات المغفلة) هو شهادة تثبت دينًا بذمة الشركة المساهمة ويخلق عبئًا على رأس مال الشركة وممتلكاتها. تطبق على هذا الدين قواعد القرض ما لم يكن لهذا الدين صفة التأمين. تخضع هذه السندات لبعض القواعد فيما يتعلق بطريقة تداولها وتلحق بها عادة قسائم لتسهيل تسديد الفائدة. تصدر السندات عادة بارقام متسلسلة مع الإشارة الى انها متساوية، وبمعنى ان حامل تلك السندات لا يتمتع باية اولوية على الآخرين. تكون السندات الصادرة عن شركات مغفلة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وتكون لها القيمة الإسمية نفسها. لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يفوق مثلي رأس مال الشركة الموجود بحسب الموازنة الأخيرة التي جرت الموافقة عليها.يتمتع حامل السند بفائدة محددة تسدد على فترات معينة ويحق له استرداد قيمة سند الإسمية من موجودات الشركة. ان قرار اصدار السندات تتخذه جمعية المساهمين العادية ويجب بالضرورة ان تتبع الدعوة لالكتتاب عملية النشر المتطلبة قانونًا في الإكتتاب في رأسمال الشركة. كل اصدار لسندات يجب ان يذكر حصوله في السجل التجاري. يتكون من اصحاب السندات هيئة للتداول فيما بينهم واخذ االجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقهم.

  • حل الشركة المغفلة

تحل الشركة المساهمة مبدئيًا بالقواعد ذاتها المتبعة في حل شركات االشخاص. تحل الشركة:

أ. بحلول الأجل المعين لها في النظام االساسي.

ب. باتمـام المشـروع المرتقب الذي اسست من اجـله او باستحالـة اتمامه.

ج. بمشيئة المساهمين في جمعية عمومية غير عادية، شرط ان يمثل النصاب ثالثة ارباع رأسمال الشركة على الأقل، وان يتخذ القرار على الأقل باكثرية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين

في حصول خسارة ثالثة ارباع رأسمال الشركة شرط ان يكون رأس المال هذا مدفوعًا بكامله. وفي هذه الحالة يدعو مجلس الإدارة المساهمين الى جمعية غير عادية لتقرير الحل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة

وفي جميع الأحوال يحق لكل مساهم ان يثير الموضوع امام محكمة التجارة

 

Location

Stratigou Timagia, 18 Omega Business Center, Flat/Office 102 6047, Larnaca, Cyprus

Furn El Chebbak, Mega Mall
Ground Floor
Beirut, Lebanon

© 2022 Financy, All Rights Reserved