- نظام النشر
- الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم
- الشركات الأخرى على هذه الشركات
- شركات المصارف الأجنبية
- شركات الضمان الأجنبية
- نظام النشر
يعترف القانون اللبناني بالشخصية القانونية لكل شركة مؤسسة في بلد أجنبي وفقا لقوانين هذا البلد والمكتسبة الشخصية القانونية فيه.
ان الشركة الأجنبية المكتسبة الشخصية المعنوية في بلدها تتمتع في لبنان بجميع الحقوق: تحدد جنسية الشركة بالأستناد الى مركزها الرئيسي
تخضع الشركة الأجنبية لقوانين البلد الذي اتخذت جنسيته ولا تستثنى سوى الأحكام التي تتعارض والنظام العام اللبناني. تطبق على الشركات ألأجنبية أحكام القانون اللبناني المتعلق بشهر الشركات:
فهي تخضع للقيد في السجل التجاري وتلزم مسك الدفاتر التجارية كما تخضع للقوانين المالية اللبنانية وتعتبر المحاكم اللبنانية صالحة للنظر في الدعاوي التي قد تنشأعن عمليات تجريها فروع تلك الشركات في لبنان.
تلزم الشركات الأجنبية العاملة في لبنان بالتسجيل وتطبق االحكام الخاصة التالية :
- الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم
على هذا النوع من الشركات وقبل المباشرة بأي نشاط ان تقدم تصريحا الى مصلحة الملكية التجارية لدى وزارة الإقتصاد والتجارة ويذكر في هذا التصريح اسم الشركة ومركزهاالرئيسي ورأسمالها.
ان هذه الشركات ملزمة بان تطلب تسجيلها في السجل التجاري الخاص بالمنطقة التي تقع فيها الوكالة او الفرع التابعان لها.
أ -المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم:
الى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية لدى وزارة الأقتصاد والتجارة:
* تصريحا” بنسختين يذكر فيه :
-اسم الشركة
– المركز الرئيسي للشركة.
-راس المال الشركة
-الصك االصلي لعقد تأسيس الشركة او نسخة عنه
-قرار تعيين ممثل او ممثلين عن الشركة في لبنان لتمثيل الشركة امام الغير والقضاء.
يجب ان تكون الوثائق المذكورة مترجمة الى اللغة العربية مصدقة
بأنها طبق الأصل من الجهة المخولة في الشركة، كما يجب ان يصادق عليها ايضًا من السلطة ذات الصلاحية في المركز الرئيسي والقنصلية اللبنانية.
تعين هذه الشركات ممثال لها يتمتع بصلاحية ان يعقد ويوقع كل اتفاق يتعلق بالأعمال الشركة الملحوظة في نظامها، وان يمثلها امام المحاكم بكل درجاتها سواء اكان ذلك بصفة مدعية ام مدعى عليها او أي صفة اخرى
كذلك يجب على الشركات الأجنية، اذا كانت عملياتها الرئيسية عمليات مالية، ان تقدم إلى المكتب خلال الأشهر الثالثة الأولى من السنة الماليةالمستندات التي تبين وضعها بحسب ميزانية السنة السابقة على ان تكون هذه المستندات مصدقة من الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة بأنها طبق الأصل
الى السجل التجاري:
*تصريحًا بنسختين يبين فيه :
-اسم وشهرة كل من الشركاء، ما عدا المساهمين والشركاء الموصين، مع ذكر تاريخ ومكان والدته وجنسيته.
-عنوان الشركة التجاري او اسمها.
-شكل الشركة
-موضوع الشركة.
-الأماكن التي يوجد فيها للشركة – سواء في لبنان ام في الخارج وكاالت او فروع. –
اسماء الأشخاص – سواء اكانوا من الشركاء ام من الغير – المفوضين بادارة الشركة او تدبير شؤونها او التوقيع عنها.
-رأس مال الشركة.
-خلاصة عن عقد تأسيس الشركة.
يجب ان يسجل ايضًا في السجل التجاري كل تعديل لنظام الشركة، وكل زيادة او تخفيض لرأس المال.
- الشركات الأخرى على هذه الشركات
ان تطلب تسجيل وكالتها و فروعها في السجل التجاري الذي وقع ضمن منطقته تلك الوكالة او الفرع.
والوكيل المفوض للشركة الأجنبية المعينة ملزم بأن يودع السجلالتجاري خالصة لعقد تأسيس الشركة وتصريحًا بنسختين يتضمن المعلومات التالية:
-اسم وشهرة كل من الشركاء وتاريخ ومكان والدته وجنسيته.
-عنوان الشركة التجاري او اسمها.
-شكل الشركة
-موضوع الشركة.
-مركز الشركة الرئيسي ومركز وكالتها او فرعها في لبنان.
-رأسمال الشركة
اسماء الشركاء او الأشخاص الثالثين المفوضين بادارة الشركة او تدبير اعمالها او التوقيع عنها
- شركات المصارف الأجنبية
تخضع الشركات المصرفية الأجنبية للقواعد العامة المذكورة أعلاهوأحكام قانون النقد والتسليف الذي حصر ممارسة المهنةالمصرفية في لبنان بمؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة. اوجــب قانون النقد والتسليــف على المصــرف الأجنبي الذي يريد انشاء فرع له أن يحصل على ترخيص مسبق يذلك من المصرف المركزي.
- شركات الضمان الأجنبية
على كل هيئة ضمان أجنبية ترغب بالعمل في لبنان: ان تكون الشركة مغفلة،ان لايقل رأسمالها المدفوع عن مليارين ومائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية، خمسين بالمائة منه اسهما اسمية، وان تكون الشركة من جنسية بلد يعامل بالمثل،وان تتخذ ممثل قانوني، وان تحصل على ترخيص من وزير الإقتصاد والتجارة،وان توظف الإحتياطي في لبنان:ودائع نقدية،سندات خزينة،كما يفرض القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها ايداعا نقديا لدى مصرف مقبول تختلف قيمته وفق الفروع