- تعريف
- عنوان الشركة القابضة
- موضوع الشركة القابضة
- – تأسيس الشركة القابضة (هولدنغ)
- ادارة شركة الهولدنغ
- – النظام الضريبي للشركة القابضة
- انقضاء شركة الهولدنغ
- العقوبات
- تعريف
لم يتضمن القانون اللبناني تعريفا لشركة الهولدينغ او القابضة،ويمكن الإستناد الى التشريعات الأجنبية والى موضوع الشركة الوارد في المرسوم الإشتراعي رقم 45 تاريخ 24 حزيران 1983 العطاء التعريف المناسب. تندرج شركات (الهولدنغ القابضة) في عداد شركات الأموال وبنوع اخص في عداد الشركات المغفلة وتخضع الى نفس االحكام المتعلقة بالشركات المغفلة
- عنوان الشركة القابضة
يجب ان يكون لشركة الهولدنغ كأية شركة مغفلة اسم يميزها عن غيرها وهو يشكل عنصر من عناصر شخصيتها المعنوية. ويجب ان يذكر بجانب اسم الشركة عبارة“شركة قابضة“ او ”شركة هولدنغ ”
- موضوع الشركة القابضة
ان موضوع الشركات القابضة محدد حصرًا :
- تملك اسهم او حصص في شركات مغفلة او محدودة المسؤولية لبنانية او اجنبية قائمة او الإشتراك بتأسيسها. ولا يجوز لشركة الهولدنغ ان تتملك بصورة مباشرة نسبة تفوق الأربعين بالمئة في اكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي او التجاري او غير التجاري في لبنان اذا كان يؤدي ذلك إحتكارا”
- ادارة الشركـات التي تملـك فيهـا حصـص شراكـة او مساهمة.
- اقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة وكفالتها تجاه الغير
لا يجوز لشركة الهولدنغ اقراض شركات عاملة في لبنان اذا كانت حصتها في رأسمالها تقل عن العشرين بالمئة. تتم الكفالة بموجب اتفاق خطي بين الشركة القابضة الكفيلة والشركة المكفولة. يحق للشركة القابضة من اجل القيام بعمليات الإقراضوالكفالة ان تقترض من المصارف وان تصدر سندات دين على ان لا يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في أي وقت من الأوقات خمس مرات قيمة رأسمال شركة الهولدنغ مضافًا اليه الإحتياطات وفقًا للآخر ميزانية مصادق عليها.
د- تملك براءات الإختراع والإكتشافات واالإمتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.
ه. تملك اموال منقولة او غير منقولة شرط ان تكون مخصصة لحاجات اعمالها فقط مع مراعاة احكام القانون اللبناني المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية. نص قانون تملك الأجانب في لبنان، على اعفاء الأشخاص المعنويين غير اللبنانيين،او المعتبرين بحكم الغير لبنانيين،من الترخيص اذا ارادوا تملك عقارات مبنية او مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الأراضي اللبنانية على ثالثة آلاف متر مربع.
– تأسيس الشركة القابضة (هولدنغ)
تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركة مغفلة، وتخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة مع الآخذ بعين الإعتبار الإستثناءات الآتية:
- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددًا بعملة اجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال الشركة
- يجب ان يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلاتت القانونية وتحفظ مستنداتها.
- ينشأ لدى المحكمة الإبتدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه الشركات، وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركة المغفلة نشرها، ويجب على الشركة عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور، ان ترفق عقد ايجار بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستندًا بملكيتها له، او ان تتخذ مكان اقامة مختارًا في لبنان مع موافقة خطية من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.
- يمكن للشركة الإكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس االدارة ومفوضي المراقبة، في السجل التجاري الخاص بشركات الهولدنغ.
- تخضع شركة الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية، وتقديم التصاريح،وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل، وذلك وفقًا لالحكام القانونية المتعلقة بالشركات في كل ما ال يتعارض واحكام المرسوم الإشتراعي 45/83 وتفرض على الشركة غرامة مقدارها خمسون الف ليرة لبنانية شهريًا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني، وذلك بالإضافة الى الضرائب المتوجبة
- ادارة شركة الهولدنغ
أ. تخضع ادارة شركة الهولدنغ لتنظيم يضمن حسن سير اعمالها.اعفى المشرع شركات الهولدنغ من موجب وجوداشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في مجالس الإدارة وكذلك اعفى رئيس مجلس الإدارة من موجب الحصول على اجازة عمل اذا كان من غيراللبنانيين غير المقيمين في لبنان.
ب. يجوز لمجلس الإدارة الإنعقاد خارج لبنان كذلك الجمعيات العمومية اذا نص نظام الشركة على ذلك مع الإشارة ان الجمعية العمومية العادية السنوية يجب ان تنعقد على الدوام في لبنان وفي مهلة اقصاها خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ج. يجب تعيين مفوض مراقبة اساسي مقيم في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية ويمكن تعيينه لمدة ثالث سنوات وتعفى الشركة من تعيين مفوض مراقبة اضافي.
د. يمكن لشركة الهولدنغ الإكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص بها. تعتبر الشركات القابضة عضوا حكما في بورصة بيروت وعليها تسديد إشتراك السنوي
– النظام الضريبي للشركة القابضة
1- تخضع شركة الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا لألحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض وأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 45\83 . تفرض على الشركة غرامة مقدارها 50.000 ل .ل خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالإضافة الى الضرائب المتوجبة. يجب ان يقدم التصريح قبل اول نيسان من كل سنة.
2- تستثنى الشركة القابضة من ضريبة الدخل ( الباب الأول ) على ارباحها كما تستثنى التوزيعات التي تجريها من ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس االموال المنقولة.
3- تخضع الفوائد التي تجنيها الشركات القابضة مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل اذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة اقل من ثالث سنوات.
4- يخضع لضريبة الدخل ربح التحسين عن تفرغ الشركة القابضة عن موجوداتها الثابتة و مساهمتها وحصصها في شركات لبنانية
5-تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الإدارة والخدمات وخالفه للضريبة
6-تخضع العائدات التي تحصل عليها نتيجة تأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان براءات االختراع للضريبة.
7-تخضع شركة الهولدنغ لضريبة سنوية مقطوعة مقدارها 6 %من مجموع قيمة رأسمالها مضافا إليه مال الإحتياط عندما لا يتجاوز هذا المجموع 50 مليون ليرة لبنانية. ويخفض معدل الضريبة الى4 %للمبالغ الواقعة بين 50 مليون و80 مليون ليرة لبنانية، والى 2 % للمبالغ التي تتجاوز 80 مليون ليرة لبنانية، على أن لا يتعدى مجموع الضريبة السنوية المذكورة خمسة ملايين ليرة لبنانية. تطبق هذه كانت مدتها. ً الضريبـة على شركـة الهولدنـغ ابتداء من أول سنة مالية مهما كانت مدتها
يفرض القانون على شركات الهولدنغ تأدية الضرائب المتوجبة دفعة واحدة عند التصريح عن االعمال وتضاف اليها غرامة قدرها نصف بالألف عن كل يوم تأخير.
تخضع الشركات القابضة الحكام الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالضريبة على الرواتب والأجور
- انقضاء شركة الهولدنغ
تنقضـي شركـة الهولدنـغ بـذات الأسبـاب التـي تنقضـي بها الشركة المغفلة.
- العقوبات
يحظرعلى شركات الهولدنغ القيام مباشرة بأية أعمال خارجة عن موضوعها المحدد؛ تفرض عقوبات على الشركات المخالفة تقضي اما باخضاع الشركة المخالفة الحكام ضريبة الدخل المطبقة على شركات الأموال بالنسبة للسنة التي وقعت فيها المخالفة يضاف اليها غرامة قدرها 20 %من اصل الضريبة واما لغرامة قدرها 3 بالألف من اصل رأسمال الشركة مضافا اليه مال الإحتياط على ان يعمد الى استيفاء المبلغ الأعلى